السيد صادق الحسيني الشيرازي
88
بيان الأصول
[ الاستدلال بجريان القاعدة ] العلم بعدم الالتفات وقد استدلّ لذلك ( أي : جريان القاعدة حتّى مع علمه بعدم الالتفات حال العمل ) بصحيحة الحسين بن أبي العلاء - وفي التنقيح « 1 » عبّر عنها : بالموثّقة - وقد جاء فيها : « إذا نسي تحويل الخاتم في الغسل وتدويره في الوضوء فلا إعادة للصلاة » « 2 » . وأشكله : بأنّه من جهة استحبابهما ، لا قاعدة الفراغ ، لأنّه في مقامه لا مقامها ، وأيّده بما عن المحقّق في المعتبر : من استحباب التحويل والتدوير ، وإلّا فأي تخصيص بالتحويل في الغسل ، والتدوير في الوضوء ؟ . ولا أقلّ من الإجمال . وفيه : الصحيحة ظاهرة في جريان قاعدة الفراغ حتّى مع علمه بعدم التفاته حال العمل ، مضافا إلى انّ روايات الباب صريحة في ذلك ، وقد فهم ذلك أيضا صاحب الوسائل حيث جعل هذه الرواية تحت عنوان : « وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء » .
--> ( 1 ) - التنقيح ، ج 5 ، ص 170 . ( 2 ) - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 41 من أبواب الوضوء ح 2 .